السيد الخوئي

164

كتاب الصوم

( مسألة 5 ) يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية ( 1 ) وكذا من فاته للغفلة كذلك . ( مسألة 6 ) إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر ( 2 ) يجوز له الاكتفاء بالأقل ولكن